الجديد

اللائحة التنفيذية لمركز بحوث الآثار بوزارة السياحة والأثار المصرية

اللائحة التنفيذية لمركز بحوث الآثار هى على النحو الآتي:

اللائحة التنفيذية لمركز بحوث الآثار بوزارة السياحة والأثار المصرية

الباب الأول نشأة المركز وهيكله العام

مادة (1):-

ينشأ “مركز بحوث الآثار” بوصفه كياناً علمياً وأكاديمياً ذا طبيعة خاصة يتبع وزارة الدولة لشئون الآثار، وتتركز أنشطته العلمية فى مجال البحوث والدراسات النظرية والتطبيقية فى مجالات علوم الآثار والعلوم المساعدة لها، ويكون مقره الرئيسى بالقاهرة “وكالة قايتباي بالأزهر” مؤقتاً، ويجوز للسلطة المختصة بالأثار تخصيص مقر للمركز يتوافق ومتطلبات مركز بحوث الأثار، ويعتبر وزير السياحة والأثار بصفته الرئيس الأعلى لمركز بحوث الأثار.

مادة (2):-

تتكون كوادر المركز من العاملين بوزارة السياحة والآثار من الحاصلين على درجة الليسانس أو البكالوريوس فى أحد التخصصات المتعلقة بعلوم الآثار من المسجلين فعلياً لدرجة الماجستير وكذلك الحاصلون على كل من درجتي الماجستير والدكتوراه فى كافة التخصصات المتعلقة بعلوم الأثار والعلوم المساعدة.

مادة (3):-

يتكون هيكل المركز من عدة أقسام علمية تتفرع إلى عدد من الشعب البحثية حسب التخصصات الفرعية لكل قسم.

مادة (4):-

يكون إنشاء هذه الأقسام والشعب التابعة لها أو إجراء أية تعديلات بها بالاستحداث أو الإلغاء أو الدمج بقرار من وزير السياحة والآثار بناء على اقتراح مجلس إدارة المركز.

مادة (5) :-

يتكون هيكل المركز على النحو التالى:-

(1)- الأقسام البحثية :-

ويخضع العاملين بها للقانون 69 لسنة 1973 وتعديلاته بشأن نظام الباحثين العلميين فى المؤسسات العلمية وتتكون من الأقسام التالية :-

1- قسم الآثار المصرية واليونانية والرومانية.

2-قسم الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية.

3- قسم ترميم وصيانة الآثار.

4- قسم دراسات المتاحف.

5- قسم الدراسات المعاونة لعلوم الآثار.

(2) الوحدات الإدارية المعاونة :-

تشمل الوظائف الخاضعة للقانون رقم 47 لسنة 1978 وتعديلاته بشأن العاملين المدنيين بالدولة

على أن يكونوا من العاملين بوزارة الدولة لشئون الآثار الذين يتم نقلهم أو انتدابهم للعمل بهذه الوحدات المبينة على النحو التالى :-

وحدة الشئون المالية والإدارية والسكرتارية- وحدة الإعلام والعلاقات العامة – وحدة الترجمة-

وحدة المؤتمرات والنشر العلمى- وحدة المكتبات – وحدة المعامل والمختبرات – وحدة الحاسبات وتكنولوجيا المعلومات – وحدة الشئون القانونية – وحدة الأمن.

الباب الثانى أهداف المركز

مادة (6):-

يهدف المركز بأقسامه المتخصصة إلى الارتقاء بمنظومة العمل فى مجالات الآثار على النحو التالي:-

(1) الاستفادة من الكوادر العلمية العاملة بوزارة الدولة لشئون الآثار للارتقاء بالبحوث العلمية الأساسية والتطبيقية فى علوم الآثار وعلومها المساعدة.

(2) إجراء كافة الدراسات المتعلقة بتطوير العمل الآثرى وإدارة المواقع الأثرية وصيانة وترميم الآثار والعلوم المتحفية بهدف خلق مدرسة مصرية فى علوم الآثار تتفق وخصوصية الحضارة المصرية فى كافة عصورها.

(3) إعداد الدورات العلمية والتدريبية للارتقاء بمستوى العاملين بالآثار فى كافة التخصصات على المستويين النظري والتطبيقي.

(4) تقديم خدمات الخبرة والاستشارات العلمية لمشروعات ترميم وصيانة الآثار وتوفير المعلومات اللازمة بالتنسيق مع مراكز المعلومات المختلفة وإعداد الدراسات الخاصة بذلك، وكذا إعداد الدراسات الخاصة بتطوير المناطق الأثرية والمتاحف وإعداد المقايسات الخاصة بالمشروعات وما يكلف به من قبل وزارة الدولة لشئون الآثار فى حدود اختصاصات المركز.

(5 ) توقيع بروتوكولات التعاون العلمى والبحوث المشتركة وتبادل الخبرات بين المركز والمعاهد العلمية المتخصصة فى مجال الآثار والجامعات والمراكز المناظرة على المستويين الإقليمى والدولي.

(6) المراجعة العلمية لنتائج أعمال المسح الآثرى والحفائر والتطوير وصيانة وترميم الآثار وتطوير المواقع الآثرية للبعثات المصرية والأجنبية بهدف توثيق ملفات هذه الأعمال وإبداء الرأي والتوصيات العلمية للعرض على مكتب وزير السياحة والآثار لاتخاذ اللازم بالتنسيق مع الجهات المختصة.

(7) تنظيم المؤتمرات الإقليمية والدولية والندوات والملتقيات العلمية، وورش العمل والمحاضرات العامة والخاصة، ويجوز عقد كافة هذه الأنشطة بالمشاركة مع جهات أخرى فى نطاق تحقيق أهداف المركز.

(8) تبنى المركز للمشروعات التى يعرضها الباحثين به، ودراستها ودعمها وتفعيل العمل بها وفق الرؤية العلمية لسياسة المركز وأهدافه.

(9) استحداث بعض المشروعات العلمية والميدانية التى تعتمد منهج العمل بروح الفريق سواء على مستوى الأقسام منفردة أو على مستوى المركز.

(10) الإسهام فى الخطط القومية للتنمية البيئية المستدامة وخدمة المجتمع، خاصة على مستوى تنشيط السياحة الثقافية، ونشر الوعى التاريخي والآثرى، وتوظيف كافة الوسائل الداعمة لتحقيق هذه الأهداف، وذلك بالتواصل والمشاركة مع كافة المؤسسات الرسمية والأهلية والدولية ذات الصلة بهدف الارتقاء بالمنظومة الثقافية والحضارية للمجتمع المصرى الحديث.

(11) دعم المشروعات البحثية القائمة على الإبداع والابتكار والمعالجة غير التقليدية باستخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة وتطبيقات نظم الحاسب الألى فى تطوير العمل الآثرى، وتوفير البيئة المناسبة لعصرنة وتحديث آليات العمل العلمى والميداني داخل وزارة الدولة لشئون الآثار.

(12) توثيق وطباعة ونشر كافة الأعمال والدراسات العلمية والعملية لكافة أنشطة المركز ومنجزاته النظرية والتطبيقية، من بحوث ودراسات وتقارير وأعمال المؤتمرات والندوات وورش العمل وغيرها من أعمال المركز أولاً بأول ورقياً وإلكترونياً ونشرها على الموقع الرسمى للمركز على شبكة المعلومات الدولية.

الباب الثالث المجالس والقيادات المسئولة

مادة (7):-

تتولى المجالس والقيادات المبينة فيما بعد كل فى دائرة اختصاصه مسئولية تسيير العمل بما يحقق أهداف المركز فى حدود اللوائح والقوانين والنظم المقررة.

مادة (8) :-

يتولى إدارة المركز:- مجلس إدارة المركز – رئيس المركز ويكون رئيساً لمجلس الإدارة.

مادة (9):-

يشكل مجلس إدارة المركز على النحو الأتي:-

رئيس المركز – نائبا رئيس المركز – رؤساء الأقسام – ثلاثة من رواد العمل الآثرى فى مصر يعينون بقرار من وزير السياحة والآثار بعد أخذ موافقة مجلس الإدارة، وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة فقط.

رؤساء القطاعات المختصة بالعمل الآثرى أو من فى حكمهم بوزارة الدولة لشئون الآثار.

ثلاثة من أقدم الأساتذة الباحثين بالمركز يمثلون ثلاثة من أقسام المركز، يتناوبون العضوية فيما بينهم دورياً كل ثلاث سنوات.

(باحث، باحث مساعد) – اثنان من أقدم شباب الباحثين يتناوبون العضوية فيما بينهم لمدة عام واحد، على أن يراعى تمثيل الأقسام بالتناوب وفقاً لترتيب أقسام المركز.

يتولى أمين عام المركز أمانة المجلس ويشارك فى مناقشاته دون أن يكون له صوت معدود.

مادة (10):-

وزير السياحة والآثار هو الرئيس الأعلى للمركز، وله حضور جلسات مجلس الإدارة، وفى حالة حضوره تكون له الرئاسة.

مادة (11):-

مجلس إدارة المركز هو السلطة العليا المهيمنة على شئون المركز ورسم السياسة العلمية والإدارية والمالية في حدود التشريعات المعمول بها فى اللوائح والقوانين المنظمة للعمل بوزارة الدولة لشئون الآثار، وله أن يتخذ ما يراه من قرارات لتحقيق أهداف المركز.

مادة (12):-

يجتمع مجلس إدارة المركز بدعوة من رئيسه مرة على الأقل كل شهر، وكلما دعت الضرورة إلى ذلك، ويكون اجتماع المجلس صحيحاً بحضور ثلثي أعضائه، ويكون التصويت صحيحاً بموافقة نصف الأعضاء الحضور ممن لهم حق التصويت على قراراته، وفى حالة التساوي يرجح الجانب الذى منه الرئيس.

وتبلغ قرارات مجلس إدارة المركز إلى السيد وزير السياحة والآثار للعرض على اللجان الدائمة المختصة بالآثار لإقرارها إذا ما دعت الحاجة لذلك، وله الحق فى الاعتراض خلال خمسة عشرة يوماً من تاريخ إبلاغه بها، فإذا لم يعترض عليها خلال هذه المدة اعتبرت نافذة، أما إذا اعترض عليها فى الميعاد المتقدم، فترد إلى المجلس فإذا أقرها ثانية بأغلبية ثلثى الأعضاء الحضور أصبحت نافذة.

مادة (13):-

يتولى مجلس إدارة المركز إعداد لائحة داخلية لآليات العمل الفنى والعلمى والبحثى والتطبيقى والإداري للمركز بما يتوافق وتحقيق رسالة المركز وأهدافه وتفعيل كافة أنشطته وذلك بالتشاور مع مجالس الأقسام والشعب، وإقرار هذه اللائحة، على أن يعاد النظر فيها وتجديدها كل عشر سنوات مراعاة للمستجدات.

مادة (14):-

يعين رئيس المركز بقرار من وزير السياحة والآثار، ويشترط في من يشغل المنصب ما يلى:-

أن يكون من بين نائبى المركز أو رؤساء الأقسام السابقين أو الحاليين، من الحاصلين على درجة أستاذ باحث، وفى حالة عدم توافر الدرجة يجوز لوزير السياحة والأثار ندب أحد الأساتذة العاملين بالجامعات المصرية أو المراكز البحثية المناظرة لتولى رئاسة المركز، لحين الترقى من قبل أى من الباحثين بالمركز لدرجة “أستاذ مساعد” أو “أستاذ باحث”.

أن يتقدم بخطة يوضح خطته المستقبلية لإدارة المركز وكيفية تحقيق أهدافه على مختلف المستويات والأنشطة العامة للمركز.

مدة شغل المنصب ثلاث سنوات، ويجوز التجديد له لمدة ثانية بقرار من وزير السياحة والأثار، ويجوز إعادة ترشيحه للمنصب لفترة واحدة ثالثة فقط بعد إنقضاء مدة بينية تالية لفترة التجديد، بعد التصويت بالموافقة من قبل مجلس الإدارة.

مادة (15):-

يتولى رئيس المركز إدارة شئون المركز العلمية والإدارية والمالية وإصدار القرارات والتعليمات اللازمة لحسن سير العمل بالمركز ويكون مسئولا عن تنفيذ السياسة العلمية وخطة البحوث العلمية والتطبيقية الخاصة بأهداف المركز وتنفيذ قرارات مجلس الإدارة ويمثل المركز فى صلاته بالغير وأمام القضاء.

مادة (16):-

لرئيس المركز أن يفوض فى بعض إختصاصاته أحد نائبيه أو كليهما أو الأمين العام للمركز وله أن يشكل لجاناً فنية ممن يرى الإستعانة بهم من وزارة الدولة لشئون الآثار والمتخصصين، ويتولى رئيس المركز تشكيل اللجان العلمية الدائمة أو المؤقتة لفحص الإنتاج العلمى لأعضاء المركز بعد أخذ رأى مجلس الإدارة.

مادة (17):-

يقدم رئيس المركز بعد العرض على مجلس إدارة المركز تقريراً فى نهاية كل سنة مالية إلى السيد وزير السياحة والأثار عن نشاط المركز وإنجازاته العلمية والتطبيقة والإشرافية، وتقييمه لها، ومقترحاته بشأن النهوض بأنشطة المركز المختلفة.

مادة (18):-

لا يجوز لرئيس المركز الجمع بين منصبه وأي منصب آخر فى أقسام المركز، على انه يحق لرئيس المركز رئاسة مجالس الأقسام عند الضرورة أو تفويض احد نائبيه فى ذلك.

مادة (19):-

يكون لرئيس المركز نائبان، يعاونان رئيس المركز فى إدارة شئون المركز، أحدهما لـلشئون الفنية والأخر لشئون المشروعات البحثية، وينوب أقدم النائبين عن رئيس المركز فى إدارته حال غيابه.

مادة (20):-

نائبا رئيس المركز: يصدر قرار تعيين من وزير السياحة والأثار بناء على عرض رئيس المركز وبعد اخذ موافقة مجلس الإدارة، ويشترط فيمن يرشح لشغل هذا المنصب ما يلى:-

أن يكون من بين رؤساء الأقسام السابقين أو الحاليين الحاصلين على درجة “أستاذ باحث” بالتخصص، ويجوز ندب أو تكليف أحد الباحثين بالمركز من الحاصلين على درجة الدكتوراة للقيام بأعمال نائب رئيس المركز لحين ترقى أحد الباحثين لدرجة أعلى فيتولى المنصب.

أن يتقدم الراغب فى شغل الوظيفة بخطة لرئيس المركز يوضح فيها رؤيته المستقبلية للمساعدة فى إدارة المركز وكيفية تحقيق أهدافه.

يكون تعينه لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة ولا يجوز تعينه لمرة ثالثة إلا بعد انقضاء فترة بينية ثلاث سنوات على تعيين أخر لهذا المنصب.

مادة (21):-

تحدد اختصاصات كل من نائبى رئيس المركز بقرار من رئيس المركز بعد أخذ رأى مجلس الإدارة.

مادة (22):-

يكون للمركز أمين عام يعين بقرار من وزير السياحة والآثار، بناء على عرض من رئيس المركز، ويشترط أن يكون له خبرة بشئون البحث العلمى.

مادة (23):-

يتولى الأمين العام الأعمال المالية والإدارية بالمركز تحت إشراف رئيس المركز ونائبى الرئيس، ويكون مسئولا عن تنفيذ القوانين واللوائح والنظم المقررة فى حدود اختصاصاته.

مادة (24):-

يمارس كل قسم اختصاصاته بواسطة مجلس يشكل برئاسة رئيس القسم وعضوية رؤساء الشعب وجميع الأساتذة الباحثين والأساتذة الباحثين المساعدين فى القسم، وخمسة من الباحثين بالقسم، على أن لا يجاوز عدد الباحثين فى المجلس نصف عدد أعضاء مجلس القسم على الأكثر، يتناوبون العضوية فيما بينهم دوريا كل سنة بالأقدمية فى وظيفة باحث، ويجوز حال عدم توافر أساتذة باحثين أو أساتذة باحثين مساعدين بالقسم أن يشكل مجلس القسم من بين أقدم خمسة باحثين بالقسم.

لا يحضر اجتماعات مجلس القسم إلا الأساتذة الباحثون عند النظر فى شئون تعيين الأساتذة الباحثين، ولا يحضر الباحثين عند النظر فى تعيين الأساتذة الباحثين المساعدين.

مادة (25):-

يصدر قرار بتعيين رؤساء الأقسام العلمية من وزير السياحة والآثار، ويتم الترشيح من قبل رئيس المركز، ويشترط فيمن يرشح لمنصب رئيس القسم ما يلى:-

أن يكون من بين أقدم ثلاثة من رؤساء الشعب الحاليين والسابقين فى القسم ،الحاصلين على درجة “أستاذ باحث” ويتم إختيار الحاصل على أعلى الأصوات فى الإقتراع السرى بالأغلبية المطلقة من الباحثين فى القسم.

مدة رئاسة القسم ثلاثة سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة فقط، ولا يجوز إقالة رئيس القسم من منصبه قبل نهاية مدته إلا بقرار مسبب من مجلس إدارة المركز، وفى هذه الحالة لا يجوز ترشيحه قبل مضى سنتين من تاريخ إقالته، ولا يجوز الجمع بين رئاسة القسم ورئاسة الشعبة.

يجوز ندب أو تكليف أحد الباحثين الحاصلين على درجة الدكتوراه حال عدم توافر درجات علمية أعلى بمهام رئيس القسم، ولحين ترقى أحد الباحثين لدرجة أعلى فيتولى منصب رئيس القسم.

مادة (26):-

يتولى رئيس القسم تصريف شئون القسم العلمية والمالية والإدارية فى حدود السياسة التى يقرها مجلس القسم، وله أن يدعو مجلس القسم إلى الإجتماع مرة واحدة على الأقل شهريا، وأن يعرض عليه مايراه من موضوعات.

مادة (27):-

يكون لكل قسم وكيل واحد ويعاون رئيس القسم فى إدارة شئونه، ويتم تعيينه بقرار من رئيس المركز بناء على إقتراح رئيس القسم، ويحدد مجلس إدارة المركز إختصاصاته بعد أخذ رأى رئيس القسم، ويقوم مقامه عند غيابه، ويتم اختياره من بين رؤساء الشعب، الحاصلين على درجة الأستاذية، ويختار الحاصل على أعلى الأصوات فى الاقتراع السرى بالأغلبية المطلقة للباحثين فى القسم، وذلك لمدة ثلاثة سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة فقط، ولا يجوز إقالة وكيل القسم من منصبه قبل نهاية مدته إلا بقرار مسبب من مجلس القسم، وفى هذه الحالة لا يجوز ترشيحه قبل مضى سنتين من تاريخ إقالته.

يجوز ندب أو تكليف أحد الباحثين الحاصلين على درجة الدكتوراه للقيام بمهام وكيل القسم حال عدم توافر درجات علمية، لحين ترقى أحد الباحثين لدرجة أعلى، فيتولى منصب رئيس القسم.

مادة (28):-

يقدم رئيس مجلس القسم بعد العرض على مجلس القسم تقريراً إلى رئيس المركز فى نهاية كل عام عن شئون القسم العلمية والفنية، وذلك تمهيداً للعرض على مجلس إدارة المركز.

مادة (29):-

تمارس كل شعبة اختصاصاتها بواسطة مجلس يشكل برئاسة رئيس الشعبة، وعضوية جميع الأساتذة الباحثين والأساتذة الباحثين المساعدين فى الشعبة، وخمسة من الباحثين بالشعبة على الأكثر يتناوبون العضوية فيما بينهم دوريا كل سنة بالأقدمية فى وظيفة باحث، على أن لايجاوز عدد الباحثين فى المجلس نصف أعضاء مجلس الشعبة ويجوز حال عدم توافر أساتذة باحثين أو أساتذة باحثين بالشعبة أن يشكل مجلس الشعبة من بين أقدم خمسة باحثين بالشعبة.

مادة (30) :-

لا يحضر اجتماعات مجلس الشعبة إلا الأساتذة الباحثون عند النظر فى شئون تعيين الأساتذة الباحثين، ولا يحضر الباحثين عند النظر فى تعيين الأساتذة الباحثين المساعدين.

مادة (31):-

يصدر قرار بتعيين رؤساء الشعب العلمية من وزير السياحة والآثار، ويتم الترشيح من قبل رئيس المركز، بعد اخذ رأى رئيس القسم، ويشترط في من يرشح لمنصب رئيس الشعبة ما يلى:

أن يكون من بين أقدم ثلاثة من الأساتذة الباحثين بالشعبة، ويختار الحاصل على أعلى الأصوات فى الاقتراع السرى بالأغلبية المطلقة للباحثين فى الشعبة.

مدة رئاسة الشعبة ثلاثة سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة فقط، و يجوز إقالة رئيس الشعبة من منصبه قبل نهاية مدته حال إخلاله بواجباته أو مقتضيات مسئولية الرئاسة،ويكون ذلك بقرار مسبب من رئيس المركز، بعد أخذ رأى مجلس الشعبة، وفى هذه الحالة لا يجوز ترشيحه قبل مضى سنتين من تاريخ إقالته.

يجوز ندب أو تكليف أحد الباحثين الحاصلين على درجة الدكتوراه حال عدم توافر درجات علمية أعلى بمهام رئيس الشعبة، لحين ترقى أحد الباحثين لدرجة أعلى فيتولى منصب رئيس الشعبة.

مادة (32):-

يشرف رئيس الشعبة على الشئون العلمية والمالية والإدارية للشعبة فى حدود السياسة التى يقرها مجلس الشعبة وله أن يدعو مجالس الشعبة إلى الاجتماع مرة واحدة على الأقل شهرياً، وله أن يعرض عليها مايراه من موضوعات.

مادة (33):-

يكون لكل شعبة وكيل واحد ويعاون رئيس الشعبة فى إدارة شئونها ويقوم مقامه عند غيابه ويحدد مجلس إدارة المركز اختصاصاته بعد أخذ رئيس الشعبة، ويتم تعيينه بقرار من رئيس المركز بناء على اقتراح رئيس الشعبة، ويتم اختياره من بين رؤساء الشعب، الحاصلين على درجة الأستاذية، ويختار الحاصل على أعلى الأصوات بعد إجراء رئيس الشعبة فى الاقتراع السرى بالأغلبية المطلقة للباحثين فى الشعبة، وذلك لمدة ثلاثة سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة فقط، ولا يجوز إقالة وكيل الشعبة من منصبه قبل نهاية مدته إلا بقرار مسبب من مجلس الشعبة، وفى هذه الحالة لا يجوز ترشيحه قبل مضى سنتين من تاريخ إقالته.

يجوز ندب أو تكليف أحد الباحثين الحاصلين على درجة الدكتوراه للقيام بمهام وكيل الشعبة حال عدم توافر درجات علمية لحين ترقى أحد الباحثين لدرجة أعلى فيتولى منصب رئيس الشعبة.

مادة (34):-

يقدم رئيس مجلس الشعبة بعد العرض على مجلس الشعبة تقريراً إلى رئيس القسم فى نهاية كل عام عن شئون الشعبة العلمية والفنية، وذلك تمهيداً للعرض على مجلس القسم لأخذ الإجراء اللازم بشأن عرضها على مجلس إدارة المركز.

الباب الرابع القائمون بالبحث العلمى

مادة (35):-

أعضاء هيئة البحوث بالمركز، هم:- الأساتذة الباحثون – الأساتذة الباحثون المساعدون – الباحثون.

يتم معادلة الدرجات العلمية للأساتذة الباحثين، والأساتذة الباحثين المساعدين، والباحثين بنظرائهم وفقا للقانون رقم 69 لسنة 1973 فى شأن نظام الباحثين العلميين فى المؤسسات البحثية، وأحكام القانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات، وذلك فى حدود القواعد الواردة بهما كما بالجدول المرفق:-

أعضاء هيئة البحوث

الوظائف العلمية بالمركز الوظائف المعادلة لها بقانون تنظيم الجامعات: رئيس المركز عميد الكلية – نائبا رئيس المركز وكيل الكلية – رئيس القسم رئيس القسم – أستاذ باحث أستــــاذ – أستاذ باحث مساعد أستاذ مساعد – باحث مدرس – أعضاء هيئة البحوث المساعدون.

ثانيا: الوظائف العلمية المساعدة بالمركز الوظائف المعادلة لها بقانون تنظيم الجامعات

باحث مساعد: الأولوية للحاصلين على درجة الماجستير ومسجلين فعلياً لدرجة الدكتوراه “مدرس مساعد”.

مساعد باحث: الأولوية للطالب المسجل فعلياً لدرجة الماجستير “معـيد”.

مادة (36):-

تسرى أحكام قانون تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية على شاغلى وظائف أعضاء هيئة البحوث والباحثين المساعدين ومساعدى الباحثين بالمركز، وذلك بالنسبة لجميع الشئون الخاصة بالتعيين والترقية والنقل والندب والإعارة والأجازات والإيفاد والواجبات والتأديب وانتهاء الخدمة، كما تسرى أحكام القانون ولائحته المشار إليها على الأساتذة المتفرغين وغير المتفرغين والزائرين وعلى الأساتذة الباحثين المتفرغين وغير المتفرغين، وذلك كله فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى القرارات المنظمة للمركز وبما لا يتعارض مع أحكام هذه اللائحة.

مادة (37):-

يدخل فى تقييم الإنتاج العلمى للمتقدم للتعيين فى احدى وظائف أستاذ باحث وأستاذ باحث مساعد ما يكون قد حققه المتقدم من نتائج وإنجازات تخدم التقدم والارتقاء التقني للبلاد فى مجال علوم الآثار ويعود بالفائدة علي أنشطته المختلفة فى مجال أعمال الحفائر والكشوف الأثرية والترميم وما يرتبط بهما من علوم، من خلال المشروعات والأنشطة والأعمال التى شارك فيها أو كلف بتنفيذها، ويعامل الإنتاج العلمى الذى يعبر عن هذه النتائج والإنجازات ذاته معاملة البحوث الآثرية المنشورة.

الباب الخامس المرتبات والبدلات والمكافآت لأعضاء هيئة البحوث والوظائف المعاونة

مادة (38):-

مع مراعاة جدول معادلة الوظائف السابق بهذه اللائحة يسرى جدول المرتبات والبدلات المرافق لقانون تنظيم الجامعات المشار إليه على أعضاء هيئة البحوث والوظائف المعاونة لها بالمركز، كما يطبق فى شأنهم أى تعديل يطرأ على هذا الجدول من تاريخ نفاذه.

وفيما عدا مكافآت التصحيح والامتحانات والكنترول تسرى على أعضاء هيئة البحوث والوظائف المعاونة لها المزايا والمكافآت الأخرى المطبقة على أقرانهم بالجامعات وبالمسميات التى تتفق مع طبيعة العمل بالمركز ويجوز أن يمنحوا كذلك أية مكافآت أخرى يقررها وزير السياحة والآثار.

الباب السادس العاملون بالمركز من غير أعضاء هيئة البحوث

مادة (39):-

يسرى على العاملين بالمركز من غير أعضاء هيئة البحوث لأحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة وتعديلاته ولائحته التنفيذية والأحكام الواردة به.

الباب السابع أحكام عـامة

مادة (40):-

تسرى على المركز أحكام النظام المالى المقرر فى قانون تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية، وذلك فيما لا يتعارض مع أحكام هذه اللائحة.

مادة (41):-

يكون لرئيس المركز جميع السلطات المقررة لعميد الكلية المنصوص عليها فى قانون تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية المشار إليها، ويكون لنائبيه السلطات المقررة لوكيل الكلية، ويكون لرئيس القسم السلطات المقررة لرؤساء الأقسام بالكليات فى الكليات والمعاهد المناظرة، ويكون لرؤساء الشعب السلطات المقررة لرؤساء الشعب فى الكليات والمعاهد المناظرة.

مادة (42) :-

يكون لمجلس الشعبة اختصاصات مجلس الشعب المنصوص عليها فى قانون تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية المشار إليها، ويكون لمجلس القسم اختصاصات مجلس القسم المنصوص عليها فى قانون تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية المشار إليهما، ويكون لمجلس إدارة المركز نفس اختصاصات مجلس الكلية.




حجم الخط
+
16
-
تباعد السطور
+
2
-